responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 446


على الأحوط استحباباً .
( مسألة 2011 ) : لا بدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفّارة .
( مسألة 2012 ) : يعتبر في مصرفها الفقر ، والأحوط اعتبار الإيمان وإن كان جواز إعطاء المستضعف غير الناصب من المخالفين لا يخلو من قوّة ، ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ، ويجوز دفعها إلى الأقارب ، بل لعلَّه أفضل .
( مسألة 2013 ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير بعدم تخلَّل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفّارة بين أيّامها .
( مسألة 2014 ) : يكفي في تتابع الشهرين من الكفّارة - مرتّبةً كانت أو مخيّرة - صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك ولو اختياراً لا لعذر .
( مسألة 2015 ) : إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار ، فلو وقع ذلك لعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه ، بل يبني على ما مضى .

446

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست