ماله مثلاً توقّف نفوذها في الزائد على الثلث على إمضاء الورثة ، فإن أجازوا حال حياة الموصي أو بعد موت الموصي صحّت الوصيّة ولا يجوز لهم الرجوع بعدها ، وإلَّا بطلت في المقدار الزائد ، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصّة المجيز خاصّة . ( مسألة 2000 ) : إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام ، وبالصرف في الأُمور المستحبّة كإطعام المساكين كلّ ذلك من ثلث ماله وجب أداء الديون أوّلاً ، فإن بقي شيء صرف في أجرة الصوم والصلاة ، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبّة ، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيّته في الزائد على الثلث بطلت الوصيّة في غير الدين . ( مسألة 2001 ) : لو أوصى بأداء ديونه ، وبالاستئجار للصوم والصلاة ، وبالإتيان بالأُمور المستحبّة ، فإن لم يوص بأداء الأُمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال ، فإن بقي منه شيء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم والإتيان بالأُمور المستحبّة إذا وفى الثلث بذلك ، وإلَّا فإن أجازت الورثة في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وإن لم تجز الورثة وجب الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث ، فإن بقي منه شيء يصرف الباقي في الأُمور المستحبّة . ( مسألة 2002 ) : إذا زادت الوصايا التبرّعيّة عن الثلث ولم يجز الورثة ، فإن لم يكن بينها ترتيب في إنشاء الوصيّة وزّع النقص على الجميع ، وإن كان بينها ترتيب بأن كان إنشاء الوصيّة الثانية بعد تماميّة الأولى بدء بالأُولى ، ثمّ الثانية ، ثمّ الثالثة وهكذا . ونظيره ما لو زادت عنه الوصايا الواجبة غير ما يخرج من الأصل أي الدين المالي والحجّ . ( مسألة 2003 ) : تثبت دعوى مدّعي الوصاية والقيموميّة بشهادة رجلين عدلين ، أو بحصول اليقين والاطمئنان من كلامه .