responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 412


الصيد والذباحة ( مسألة 1851 ) : الحيوان المحلَّل لحمه وحشيّاً كان أم أهليّاً إذا ذكَّي بالذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت روحه يحلّ أكله .
( مسألة 1852 ) : الحيوان المحلَّل لحمه الذي ليست له نفس سائله كالسمك إذا مات بغير تذكية حرم أكله ، لكنّه طاهر .
( مسألة 1853 ) : الحيوان المحرّم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة كالحيّة لا أثر لذبحه أو صيده لأنّ ميتته طاهرة .
( مسألة 1854 ) : الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية ، فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليّتهما بالذبح أو الصيد ، وأمّا السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية ، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحلّ أكلها بذلك ، بل ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية ، نعم في قابليّة الحشرات للتذكية خصوصاً الصغار منها إشكال .
( مسألة 1855 ) : لو خرج الجنين من بطن أمّه وهي حيّة أو ميّتة بدون التذكية ، أو أُخرج كذلك ، لم يحلّ أكله إلَّا إذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية ، وكذا إن خرج أو أُخرج من بطن أمّه المذكَّاة ، فإنّه لا يحلّ إلَّا بالتذكية ، فلو لم يذكّ لم يحلّ وإن كان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى . وأمّا لو خرج أو أُخرج ميّتاً من بطن أُمّه المذكاة حلّ أكله بشرط كونه تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر ، وإلَّا فميتة ، ولا فرق في حلَّيّته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح ، وبين ما ولجته

412

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست