responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


المتروك له أو لغيره فيعامل معه معاملة مجهول المالك ، فيتصدّق به بعد اليأس من معرفة صاحبه ، والأحوط كونه بإذن الحاكم الشرعيّ .
( مسألة 1849 ) : إذا ترك اللاقط ما دون الدرهم من اللقطة في مجامع الناس أو مسجد وأعرض عنه فأخذها شخصٌ فهي له حلال وجائز .
( مسألة 1850 ) : يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه ، وهو كلّ مال لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة كالثوب يعطى للخياطة ولم يأت المالك ، أو الكتب عند الصحّاف ، وأمثال ذلك إن لم يرجع المالك وكان مجهولاً ، ولا بدّ من الفحص عن المالك ، وبعد اليأس عن الظفر به يتصدّق به ، ولا بدّ أن يكون بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط .

411

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست