( مسألة 1804 ) : للزوجة أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي لطلاقها في موردين : الأوّل : لو كان الزوج ممتنعاً عن الإنفاق عليها مع استحقاقها له ، فترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلَّقها الحاكم ، وكذا لو كان ممتنعاً عن أداء سائر وظائفه قبالها . الثاني : لو كان بقاء الزوجيّة منشأً لحرج شديد عليها ، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ولم يمكن إجبار الزوج بالطلاق طلَّقها الحاكم ، ولا يختلف طلاق الحاكم عن غيره ، فإذا كان من نوع الطلاق الرجعي فرجع الزوج يمكن أن يطلَّقها الحاكم ثانياً بطلبٍ منها ، فإن رجع ثانياً طلَّقها الحاكم ثالثاً بطلبها ، فيصير الطلاق بائناً . الخلع والمباراة ( مسألة 1805 ) : الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، والأحوط وجوباً أن تكون الكراهة بحدّ يخاف منها الخروج من الطاعة والدخول في المعصية . ( مسألة 1806 ) : صيغة الخلع أن يقول الزوج بعد أن تقول الزوجة لزوجها : بذلت لك مهري على أن تخلعني - : « زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت » والأحوط وجوباً أن يعقّبه بكلمة « هي طالق » . ( مسألة 1807 ) : إذا وكَّلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها ووكَّله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل : « عن موكَّلتي فلانة بذلت مهرها لموكَّلي فلان ليخلعها عليه » ويعقّبه فوراً بقوله : « زوجة موكَّلي خالعتها على ما بذلت ، هي طالق » . ولو وكَّلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها ، يذكره الوكيل مكان كلمة المهر ، مثلاً إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل : « عن موكَّلتي بذلت مائة دينار