responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 403


( مسألة 1804 ) : للزوجة أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي لطلاقها في موردين :
الأوّل : لو كان الزوج ممتنعاً عن الإنفاق عليها مع استحقاقها له ، فترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلَّقها الحاكم ، وكذا لو كان ممتنعاً عن أداء سائر وظائفه قبالها .
الثاني : لو كان بقاء الزوجيّة منشأً لحرج شديد عليها ، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ولم يمكن إجبار الزوج بالطلاق طلَّقها الحاكم ، ولا يختلف طلاق الحاكم عن غيره ، فإذا كان من نوع الطلاق الرجعي فرجع الزوج يمكن أن يطلَّقها الحاكم ثانياً بطلبٍ منها ، فإن رجع ثانياً طلَّقها الحاكم ثالثاً بطلبها ، فيصير الطلاق بائناً .
الخلع والمباراة ( مسألة 1805 ) : الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، والأحوط وجوباً أن تكون الكراهة بحدّ يخاف منها الخروج من الطاعة والدخول في المعصية .
( مسألة 1806 ) : صيغة الخلع أن يقول الزوج بعد أن تقول الزوجة لزوجها : بذلت لك مهري على أن تخلعني - : « زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت » والأحوط وجوباً أن يعقّبه بكلمة « هي طالق » .
( مسألة 1807 ) : إذا وكَّلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها ووكَّله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل : « عن موكَّلتي فلانة بذلت مهرها لموكَّلي فلان ليخلعها عليه » ويعقّبه فوراً بقوله : « زوجة موكَّلي خالعتها على ما بذلت ، هي طالق » . ولو وكَّلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها ، يذكره الوكيل مكان كلمة المهر ، مثلاً إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل : « عن موكَّلتي بذلت مائة دينار

403

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست