( مسألة 1798 ) : إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها قبلت دعواها بشرطين : الأوّل : أن لا تكون متّهمة على الأحوط . الثاني : أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدّة فيه . ( مسألة 1799 ) : الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته ، وكذا إن جهل خبره وبقي له مال أو أنفق عليها وليّه ، وإن لم يكن له مال ولم ينفق عليها وليّه ولم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع ، ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة ، فإن تبيّنت حياته صبرت ، وإن تبيّن موته اعتدّت عدّة الوفاة ، وإن لم يتبيّن حاله أمر وليّه بأن يطلَّقها ، فإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره طلَّقها الحاكم ، ثمّ تعتدّ عدّة الوفاة ، فإذا تمّت هذه الأُمور جاز لها التزويج ، وفي اعتبار بعض ما ذكر تأمّل ، لكنّه أحوط . ( مسألة 1800 ) : إن علم أنّ الفحص لا ينفع ولا يترتّب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه ، فيكفي مضيّ المدّة في جواز الطلاق والزواج . ( مسألة 1801 ) : الطلاق الواقع من الوليّ أو الحاكم هنا رجعيّ فتستحقّ النفقة في أيّامه ، فإذا حضر الزوج أثناءها جاز له الرجوع بها ، وإذا مات أحدهما في العدّة ورثه الآخر . ( مسألة 1802 ) : ما ذكر في بعض الصور السابقة من لزوم الصبر عليها إنّما هو في ما لم تقع في حرج شديد ، وإلَّا جاز للحاكم أن يطلَّقها بطلب منها . ( مسألة 1803 ) : إذا تيقّنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوّجت بعد ما اعتدّت عدّة الوفاة ، ثمّ رجع زوجها الأوّل من سفره انفصلت عن الثاني بغير طلاق ، وهي محلَّلة لزوجها الأوّل ، ثمّ إنّ الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها وتحرم عليه مؤبّداً على الأحوط .