responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 404


لموكَّلي فلان ليخلعها عليه » ثمّ يعقّبه بما تقدّم .
( مسألة 1808 ) : لو كانت الكراهة من جهة إيذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلَّقها فطلَّقها لم يتحقّق الخلع ، وحرم عليه ما أخذه منها وكان الطلاق رجعيّاً .
( مسألة 1809 ) : المبارأة هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، فالكراهة في المبارأة تكون من الطرفين .
( مسألة 1810 ) : صيغة المبارأة أن يقول الزوج : « بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق » ولو وكَّل غيره في ذلك قال الوكيل : « بارأت زوجة موكَّلي فاطمة على مهرها » أو « بمهرها » بدل جملة « على مهرها » .
( مسألة 1811 ) : تعتبر العربيّة في صيغتي الخلع والمباراة .
نعم ، لا تعتبر العربيّة في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلَّقها ، بل يقع ذلك بكلّ لغة مفيدة للمعنى المقصود .
( مسألة 1812 ) : لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدّة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضاً أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعيّاً .
( مسألة 1813 ) : يعتبر في المبارأة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ، والأحوط أن يكون أقلّ ، ولا بأس بزيادته في الخلع .

404

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست