( مسألة 1793 ) : تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعيّة في العدّة ، ويحرم عليها أن تخرج من دارها بغير إذن زوجها إلَّا في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق ، إلَّا أن تأتي بفاحشةٍ مبيّنة . كما إذا كانت بذيئة اللسان ، أو كانت تتردّد على الأجانب ، أو يتردّدون عليها . عدّة الوفاة ( مسألة 1794 ) : إذا توفّي الزوج وجبت على زوجته العدّة مهما كان عمر الزوجة ، فتعتدّ الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء ، من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها ، بل والمطلَّقة الرجعية أثناء عدّتها ، ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإذا كانت حاملاً كانت عدّتها أبعد الأجلين من هذه المدّة ، ووضع الحمل ، فتستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها ، وإلَّا استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة ، وتسمّى هذه بعدّة الوفاة . ( مسألة 1795 ) : يجب على الزوجة في عدّة الوفاة الحداد بترك ما فيه زينة من الثياب والادّهان والطيب ، فيحرم عليها لبس الحليّ والتزيين بالكحل ونحوه ممّا يعدّ زينة . ( مسألة 1796 ) : مبدأ عدّة الوفاة من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة . ( مسألة 1797 ) : إذا طلَّق امرأته رجعيّاً فمات في أثناء العدّة ولم تعلم به المرأة وبعد انقضاء عدّة الطلاق تزوّجت من رجل ودخل بها ثمّ بلغها خبر موته ، فالأحوط كونه موجباً لحرمتها الأبديّة عليه .