responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 400


ليكتمل بضمّه إلى أيّام العدّة من رجب ثلاثون يوماً .
( مسألة 1788 ) : المطلَّقة الحامل عدّتها مدّة حملها إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ، فتنقضي بوضع الحمل تامّاً أو سقطاً ولو كان بعد الطلاق بساعة ، وإن لم يكن الحمل ملحقاً به كما لو حملت من زنا فعدّتها بالأقراء والشهور .
( مسألة 1789 ) : عدّة المتمتّع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان على الأحوط ، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ، وإن كانت حاملاً فالأحوط أن تعتدّ إلى أبعد الأجلين من وضع حملها ، أو مضى خمسة وأربعون يوماً ، أو حيضتين كاملتين .
( مسألة 1790 ) : إذا وطئ الرجل امرأةً شبهة باعتقاد أنّها زوجته اعتدّت عدّة الطلاق على التفصيل المتقدّم ، سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيّا أم لم تعلم به ، ولو كانت ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها ، ولو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلَّقها أو مات عنها زوجها فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن أقوى ، فإن كانت حاملاً من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرى أو تستكمل الأولى ، وإن كانت حائلاً يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدّة الأُخرى من الآخر .
( مسألة 1791 ) : إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبيّة اعتدّت المرأة على الأحوط إن لم تعلم بكون الرجل أجنبيّا ، وإن علمت هي بذلك أيضاً فلا عدّة عليها بلا إشكال .
( مسألة 1792 ) : ابتداء عدّة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلَّقت المرأة وهي لا تعلم به ، فعلمت به والعدّة قد انقضت جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضيّ زمانٍ ما ، وهكذا في عدّة المتعة ووطء الشبهة ، وإن كان الأحوط لزوماً في المقرون بالتزويج كون مبدأها من حين ارتفاع الشبهة .

400

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست