responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 396


( مسألة 1767 ) : لا يصحّ طلاق المتمتّع بها ، بل فراقها يتحقّق بانقضاء المدّة أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : « وهبتك مدّة المتعة » ولا يعتبر في صحّة البذل الإشهاد ولا خلوّها من الحيض والنفاس .
( مسألة 1768 ) : إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت على زوجها حتّى طلَّقها فتزوّجها لم يقدح ذلك في صحّة الطلاق والزواج وإن ارتكبا معصية كبيرة .
( مسألة 1769 ) : طلاق زوجة المجنون إن بلغ حال الجنون بيد أبيه وجدّه لأبيه ، ولكن إن عرض عليه الجنون بعد البلوغ فالطلاق بيد الحاكم الشرعي ، والأحوط استئذان الحاكم الشرعي من الأب أو الجدّ أيضاً .
( مسألة 1770 ) : إذا زوّج الطفل أبوه أو جدّه من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدّة زوجته مع المصلحة ، ولو كانت المدّة تزيد على زمان صباه ، كما إذا كان عمر الصبيّ أربع عشرة سنة وكانت مدّة المتعة سنتين مثلاً ، وليس لهما تطليق زوجته الدائمة .
( مسألة 1771 ) : لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلَّق زوجته عندهما ، وكانا فاسقين في الواقع ، لا يجوز على الأحوط لغيره تزويجها بعد انقضاء عدّتها لنفسه أو لغيره ، نعم إن كان شاكَّاً في عدالتهما جاز ذلك .
( مسألة 1772 ) : إذا طلَّق الرجل زوجته دون أن تعلم به وأنفق عليها على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدّة طويلة ، وأثبت ذلك جاز له أن يستردّ ما بقي عندها ممّا هيّأه لمعيشتها من المأكول وغيره .
أقسام الطلاق الطلاق قسمان : بدعة وسنّة ، والأوّل ما لم يكن جامعاً للشرائط عندنا ، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا ، والثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا ،

396

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست