responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 395


( مسألة 1759 ) : إذا طلَّق الرجل زوجته باعتقاد أنّها طاهرة ، ثمّ بانت أنّها حائض حين الطلاق بطل الطلاق ، وإن طلَّقها باعتقاد أنّها حائض وبانت طاهرة صحّ الطلاق .
( مسألة 1760 ) : إذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلَّا بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض .
( مسألة 1761 ) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس ، كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلَّقها بدون مواقعة . وكذا لو واقعها حال حيضها أو نفاسها ، ويستثنى من ذلك الصغير واليائسة ، فإنّه يجوز طلاقها في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل .
( مسألة 1762 ) : لو طلَّق زوجته في طهر المواقعة ثمّ ظهر أنّها كانت حاملاً صحّ الطلاق .
( مسألة 1763 ) : إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه وسافر جاز له طلاقها في السفر بعد انتظار مدّة يعلم عادة بانتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، والأحوط الانتظار إلى شهر واحد .
( مسألة 1764 ) : إذا أراد الزوج طلاق زوجته وهي في سنّ من تحيض ولكن لا تحيض ، فلا يجوز طلاقها إذا واقعها إلَّا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر .
( مسألة 1765 ) : لا يقع الطلاق إلَّا بصيغة خاصّة عربيّة ، ولا بدّ من إجراء الصيغة بكلمة « طالق » ، وبمحضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء ، فيقول الزوج مثلاً : « زوجتي فلانة طالق » أو يقول وكيله : « زوجة موكَّلي فلانة طالق » .
( مسألة 1766 ) : يشترط في الطلاق التنجيز ، فلو علَّقه على شرط بطل ، كما إذا قال : أنت طالق إذا جاء زيد ، أو إذا طلعت الشمس ، نعم يجوز تعليقه على ما يكون معلَّقاً عليه في الواقع ، كأن يقول : « إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق » .

395

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست