responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 397


وهو قسمان : بائن ، ورجعي .
( مسألة 1773 ) : الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلَّا بعقد جديد ، وهو خمسة :
الأوّل : طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع .
الثاني : طلاق اليائسة .
الثالث : الطلاق قبل الدخول .
الرابع : الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين ولو بعقد جديد ، دون ما لو وقع الثلاث متوالية .
الخامس : طلاق الخلع والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل .
وأمّا غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعيّ ، وهو الذي يحقّ للمطلِّق بعده أن يراجع المطلَّقة ما دامت في العدّة .
( مسألة 1774 ) : الطلاق العدي ، هو أن يطلِّق زوجته مع اجتماع الشرائط ، ثمّ يراجع قبل خروجها من العدّة فيواقعها ، ثمّ يطلَّقها في طهر آخر ، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها ، ثمّ يطلَّقها في طهر آخر ، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلَّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلَّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه في التاسعة تحريماً مؤبّداً إذا كانت حرّة ، وما عدا ذلك فليس بعدّيّ ، وإذا لم يكن الطلاق عديّاً فالمشهور أنّه لا تحرم المطلَّقة مؤبّداً وإن زاد عدد الطلاق على التسع ، لكنّه لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 1775 ) : تحرم المطلَّقة الحرّة في الثالث مطلقاً حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإذا فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها حلَّت للأوّل .
( مسألة 1776 ) : إذا طلَّق المخالف زوجته بدعيّاً جاز لنا تزويجها ، ولو طلَّقها

397

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست