وهو قسمان : بائن ، ورجعي . ( مسألة 1773 ) : الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلَّا بعقد جديد ، وهو خمسة : الأوّل : طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع . الثاني : طلاق اليائسة . الثالث : الطلاق قبل الدخول . الرابع : الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين ولو بعقد جديد ، دون ما لو وقع الثلاث متوالية . الخامس : طلاق الخلع والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل . وأمّا غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعيّ ، وهو الذي يحقّ للمطلِّق بعده أن يراجع المطلَّقة ما دامت في العدّة . ( مسألة 1774 ) : الطلاق العدي ، هو أن يطلِّق زوجته مع اجتماع الشرائط ، ثمّ يراجع قبل خروجها من العدّة فيواقعها ، ثمّ يطلَّقها في طهر آخر ، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها ، ثمّ يطلَّقها في طهر آخر ، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلَّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلَّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه في التاسعة تحريماً مؤبّداً إذا كانت حرّة ، وما عدا ذلك فليس بعدّيّ ، وإذا لم يكن الطلاق عديّاً فالمشهور أنّه لا تحرم المطلَّقة مؤبّداً وإن زاد عدد الطلاق على التسع ، لكنّه لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 1775 ) : تحرم المطلَّقة الحرّة في الثالث مطلقاً حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإذا فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها حلَّت للأوّل . ( مسألة 1776 ) : إذا طلَّق المخالف زوجته بدعيّاً جاز لنا تزويجها ، ولو طلَّقها