الطلاق شروطه : ( مسألة 1757 ) : يشترط في المطلِّق أُمور : الأوّل : العقل ، فلا يصحّ طلاق المجنون . الثاني : البلوغ على الأحوط . الثالث : الاختيار : فلا يصحّ طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك . الرابع : قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصحّ الطلاق إذا صدرت الصيغة حال النوم ، أو هزلاً ، أو سهواً ، أو نحو ذلك . ( مسألة 1758 ) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلَّقة طاهرة من الحيض والنفاس ، تستثني من ذلك موارد ثلاثة : الأوّل : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته . الثاني : أن تكون الزوجة حاملاً ولو لم تكن مستبينة الحمل ، فإن طلَّق زوجته وهي حائض ثمّ علم أنّها كانت حاملا آن ذاك صحّ طلاقها . الثالث : أن يكون الزوج غائباً ، أو محبوساً أو نحو ذلك ولم يتمكَّن من استعلام حال زوجته فيصحّ منه الطلاق ، والحاضر الذي يتعسّر عليه معرفة حالها كالغائب ، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة كالحاضر .