responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 394


الطلاق شروطه :
( مسألة 1757 ) : يشترط في المطلِّق أُمور :
الأوّل : العقل ، فلا يصحّ طلاق المجنون .
الثاني : البلوغ على الأحوط .
الثالث : الاختيار : فلا يصحّ طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك .
الرابع : قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصحّ الطلاق إذا صدرت الصيغة حال النوم ، أو هزلاً ، أو سهواً ، أو نحو ذلك .
( مسألة 1758 ) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلَّقة طاهرة من الحيض والنفاس ، تستثني من ذلك موارد ثلاثة :
الأوّل : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته .
الثاني : أن تكون الزوجة حاملاً ولو لم تكن مستبينة الحمل ، فإن طلَّق زوجته وهي حائض ثمّ علم أنّها كانت حاملا آن ذاك صحّ طلاقها .
الثالث : أن يكون الزوج غائباً ، أو محبوساً أو نحو ذلك ولم يتمكَّن من استعلام حال زوجته فيصحّ منه الطلاق ، والحاضر الذي يتعسّر عليه معرفة حالها كالغائب ، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة كالحاضر .

394

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست