responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 393


( مسألة 1749 ) : من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والأُنثى ، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الأُنثى أُنثى ، وأن تكون يوم السابع ، وإن تأخّرت عنه لم تسقط ، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه .
( مسألة 1750 ) : أفضل المراضع الأمّ ، وهي أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها ، وينبغي لها أن لا تطالب بأُجرة للرضاع ، كما ينبغي للأب إعطاء الأُجرة ، فليس للأب تعيين غير الأُمّ لإرضاع الولد ، إلَّا إذا طالبت بأُجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع بأُجرة أقلّ أو بدون أُجرة .
( مسألة 1751 ) : يستحبّ اختيار المرضعة المؤمنة الاثني عشرية العفيفة الوضيئة الحميدة في خَلقها وخُلقها ، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها ، وسيّئة الخلق ، وكريهة الوجه ، وغير الاثني عشرية ، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا .
( مسألة 1752 ) : يُستحبّ إرضاع الولد حولين كاملين إن أمكن .
( مسألة 1753 ) : يُستحبّ منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذراً من نسيانهنّ وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعيّة .
( مسألة 1754 ) : لا يجوز للأب أن يفصل ولده من أمّه حولين كاملين في الذكر وسبع سنين في الأُنثى ، بشرط أن تكون الأُمّ مسلمة عاقلة وغير متزوّجة للغير ، وإلَّا فالأب مقدّم على الأُمّ في حفظ الولد ، ولو فارقها الزوج الثاني ففي عود حقّ الحضانة إشكالٌ ، والأحوط التصالح ، ومع موت الأب الأُمّ مقدّمة على الجميع من جدّ وغيره .
( مسألة 1755 ) : يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج ، فعن الصادق ( عليه السّلام ) : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته .
( مسألة 1756 ) : المتولَّد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد حلال .

393

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست