( مسألة 1713 ) : لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على الإنفاق ، وإن لم يمكن فإلى عدول المؤمنين ، وإن لم يكن فإلى فسّاقهم ، فإذا لم تتمكَّن من ذلك جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه ، فإذا لم تتمكَّن من الأخذ أيضاً واضطرّت إلى اتّخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة . ( مسألة 1714 ) : إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأُخرى ليلة أيضاً ، ولا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة . نعم ليس له متاركة زوجته رأساً وجعلها كالمعلَّقة ، والأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كلّ أربع ليال . ( مسألة 1715 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة بلا عذر أكثر من أربعة أشهر بدون رضاها ، والأحوط شمول الحكم للمسافر في غير السفر الضروري عرفاً . النكاح المنقطع ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة : متّعتك أو زوّجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله ، مثل قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر والأجل المعيّن ، وإن كان يزيد على عمر الزوجين عادة . ( مسألة 1716 ) : لو ترك ذكر الأجل عمداً أو نسياناً ينقلب العقد إلى العقد الدائم ولكن لو لم يعيّن المهر بطل العقد . ( مسألة 1717 ) : تملك المتمتّع بها المهر بالعقد ، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته ، وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه نصف المهر . وكذا إن أخلَّت ببعض المدّة يسقط