responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 386


< فهرس الموضوعات > اللعان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تكميل العدد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الزوجيّة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1707 ) : لا يجوز للمحرمة أن تتزوّج برجل ولو كان محلاً ، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً .
الخامس من أسباب التحريم : اللعان وشرائطه مذكورة في محلَّه .
السادس من أسباب التحريم : تكميل العدد فمن كانت عنده أربع زوجات دائمة فلا يجوز له الجمع بينها وبين خامسة دائمة .
أحكام الزوجية ( مسألة 1708 ) : يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها ، ويحب على الزوجة أن تمكَّن زوجها من نفسها في الاستمتاع المتعارف متى شاء ، وليس لها منعه من المقاربة إلَّا لعذر شرعيّ .
( مسألة 1709 ) : إذا عملت الزوجة الدائمة بوظيفتها استحقّت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن ، فان لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة ديناً ثابتاً في ذمّته .
( مسألة 1710 ) : إذا نشزت الزوجة على زوجها عدّت عاصية ولم تستحقّ النفقة عليه ، وأمّا المهر فلا يسقط بالنشوز .
( مسألة 1711 ) : لا يستحقّ الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها .
( مسألة 1712 ) : إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر ، وأمّا إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر .

386

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست