responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 388


من المهر بنسبته ما عدا أيّام حيضها ونحوها ممّا يحرم فيها الوطء . وهل يلحق سائر الأعذار كالمرض المدنف بها أم لا ؟ فيه وجهان ، ولا يترك الاحتياط بالتصالح .
( مسألة 1718 ) : لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج ، فإن لم يدخل بها فلا مهر لها وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأمّا لو كانت جاهلة فلها مهر المثل ، وهل المراد مهر مثلها في المتعة أو في الزواج الدائم ؟ فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح .
( مسألة 1719 ) : لا يجوز جعل المدّة منفصلة عن العقد بأن يتزوّجها شهراً بعد شهر العقد .
( مسألة 1720 ) : لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل ، أو بذل المدّة .
( مسألة 1721 ) : يجوز للمتمتّع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها ، ويجب عليه الوفاء إلَّا مع إسقاطها للشرط .
( مسألة 1722 ) : لا تجب نفقة المتمتّع بها وإن حملت من زوجها إلَّا مع الاشتراط ، ولا طلاق فيه ولا توارث بينهما بدون اشتراط ، وفي ثبوته مع الاشتراط إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 1723 ) : لا بأس بتزويج الأب أو الجدّ من الأب بنته الصغيرة لمدّة قليلة لغاية حصول المحرميّة ونحوها ، ولا بدّ فيه من عدم المفسدة عليها ، بل الأحوط وجود مصلحة تعود إليها .
( مسألة 1724 ) : يجوز لوليّ الصبي إبراء المدّة مع فرض مصلحة فيه للصبي .
( مسألة 1725 ) : لو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الإبراء ووجب عليها الوفاء بالشرط ، لكن لو تزوّجت صحّ زواجها ، ولو صالحها على أن يبرأها المدّة وأن لا تتزوّج فلاناً صحّ الصلح ووجب عليه الإبراء ، فإن امتنع أجبره

388

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست