responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 363


العارية ( مسألة 1582 ) : العارية هي أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير لينتفع به مجّاناً .
( مسألة 1583 ) : لا يعتبر في العارية التلفّظ ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة ، وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العارية .
( مسألة 1584 ) : تصحّ إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه ، وكذا ما يملك عينه ولا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة ، أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال .
( مسألة 1585 ) : تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان ، إلَّا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به ، أو كانت الإجارة منصرفة إليها عرفاً .
( مسألة 1586 ) : لا تصحّ إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه والمفلَّس ، نعم إذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها ، وحينئذ تصحّ إعارة الطفل ، وكذلك تصحّ إعارة المفلَّس ماله مع إذن الغرماء .
( مسألة 1587 ) : لا يضمن المستعير العارية إلَّا أن يقصّر في حفظها ، أو يتعدّى في الانتفاع بها . نعم لو اشترط ضمانها ضمنها ، وتضمن عارية الذهب والفضّة إلَّا إذا اشترط عدم ضمانها .
( مسألة 1588 ) : إذا مات المعير وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته .
( مسألة 1589 ) : إذا عرض على المعير ما يمنع من التصرّف في ماله كالجنون وجب على المستعير ردّ العارية إلى وليّه .
( مسألة 1590 ) : العارية غير لازمة ، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد ، وكذا للمستعير ردّه متى شاء ، وفي الصورة الأُولى إذا كان استرجاع المعير عرفاً سبباً لخسارة المستعير وجب على الأحوط إمهاله .

363

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست