( مسألة 1591 ) : لا تصحّ إعارة ما ليس له منفعة محلَّلة ، كآلات اللهو والقمار ، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضّة للاستعمال ، ولا يبعد جوازها للزينة وإن كان الأحوط الترك . ( مسألة 1592 ) : تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها ، وإعارة الفحل للتلقيح ، وإعارة سائر الحيوانات للمنافع المحللة . ( مسألة 1593 ) : لا يتحقّق ردّ العارية إلَّا بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه ، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه ، كأن يجعل الفرس في الإصطبل الذي هيّأه المالك له وربطه فيه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها . ( مسألة 1594 ) : يجب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجّس للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة ، ولا يجب في إعارة الثوب المتنجّس للصلاة فيه إعلام المستعير بنجاسته . ( مسألة 1595 ) : لا يجوز للمستعير إعارة العارية أو إجارتها من غير إجازة مالكها ، وتصحّ مع إجازته . ( مسألة 1596 ) : لو أعار المستعير العارية بإذن مالكها لا تبطل العارية الثانية بموت المستعير الأوّل . ( مسألة 1597 ) : إذا علم المستعير بأنّ العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير . ( مسألة 1598 ) : إذا استعار ما يعلم بغصبيّته ، وانتفع به وتلف في يده فللمالك أن يطالبه ، أو يطالب الغاصب بعوض العين ، وبعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة ، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب . ( مسألة 1599 ) : إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية وتلفت في يده ، ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك ، إلَّا إذا كانت العارية ذهباً أو فضّة ، أو اشترط ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع .