responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 354


الحلال المخلوط بالحرام وقال للبائع أشتري منك الثوب بهذا المال فلا يصحّ البيع فلا يجوز له لبسه والصلاة فيه .
( مسألة 1519 ) : يجوز دفع النقد قرضاً إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر بأقلّ ممّا دفعه ، وهكذا يجوز دفع النقد إلى شخص والاشتراط باسترجاع نفس المقدار عنه في بلد آخر .
( مسألة 1520 ) : لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد قرضاً ليأخذ الأزيد منه في بلد آخر ولو بعد مدّة ، ويجوز أخذ الزيادة إذا أعطى الدافع متاعاً أو قام بعمل بإزاء الزائد .
( مسألة 1521 ) : يجوز للدائن بيع ما في ذمّة المدين من غير المكيل والموزون إليه بأقلّ منه نقداً ، فلا بأس ببيع الأوراق النقديّة المتعارفة في زماننا هذا بأقلّ منه وأخذ الثمن نقداً .
الحوالة ( مسألة 1522 ) : لو أحال المديون الدائن على شخص ، وقبل الدائن ذلك وتوفّرت سائر شرائط الحوالة برئت ذمّة المحيل وانتقل الدين إلى ذمّة المحال عليه ، فليس للدائن مطالبة المديون الأوّل بعد ذلك .
( مسألة 1523 ) : يعتبر في المحيل والمحتال والمحال عليه إذا اعتبر قبوله أيضاً البلوغ ، والعقل والاختيار وعدم السفه ، ويعتبر في الأوّلين عدم الحجر لفلس أيضاً ، إلَّا في الحوالة على البريء ، فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلساً بل سفيهاً .
( مسألة 1524 ) : يعتبر في الحوالة قبول المحال عليه إذا كان بريئاً أو كانت الحوالة

354

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست