responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 353


( مسألة 1513 ) : إذا كان ما استدانه موجوداً وطالبه الدائن به فالأحوط استحباباً أن يردّه إليه .
( مسألة 1514 ) : لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين ، كأن يدفع عشر بيضات على أن يستوفي خمسة عشر بيضة ، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون ، أو زيادة من غير جنس الدين ، كأن يدفع ديناراً على أن يستوفي ديناراً مع شخاطة مثلاً ، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفيّة خاصّة فيما يؤدّيه ، كأن يدفع ذهباً غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإنّ ذلك كلَّه من الربا وهو حرام ، ولكن لو شرط الزيادة صحّ الفرض وفسد الشرط . ويمكن للمقترض التخلَّص من حرمة الاقتراض الربوي بأن يقبل القرض ولا يقبل الشرط ، كما يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط ، بل هو مستحبّ .
( مسألة 1515 ) : يحرم الربا على المعطي والآخذ ، نعم إذا كان المعطي راضياً بتصرّفه فيه حتّى لو فرض أنّه لم تكن بينهما معاملة ربويّة جاز له التصرّف فيه .
( مسألة 1516 ) : لو أقرضه وشرط أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقلّ من أُجرته بطل الشرط وكان رباً .
نعم ، لو باع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قيمته أو آجره كذلك وشرط عليه الإقراض فلا بأس به .
( مسألة 1517 ) : إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها ممّا أخذه بالقرض الربوي جاز له التصرّف في حاصله ويملكه .
( مسألة 1518 ) : لو اشترى ثوباً بما في الذمّة ، ثمّ أدّى ثمنه ممّا أخذه الدائن من الزيادة في القرض الربوي ، أو من الحلال المخلوط به ، لا يجوز له لبسه والصلاة فيه على الأحوط إن كان قاصداً أداء الثمن من الربا من حين الشراء ، وإن لم يكن من قصده ذلك جاز لبسه ، والصلاة فيه صحيحة ، ولو كان عنده مال ربويّ أو من

353

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست