responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 355


بغير جنس ما عليه ، بل يعتبر مطلقاً على الأحوط الوجوبي .
( مسألة 1525 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديوناً حين الحوالة ، فلا تصحّ الحوالة بما سيستقرضه ، وكذا يعتبر في الحوالة التنجيز على الأحوط .
( مسألة 1526 ) : يعتبر أن يكون المال المحال به معيّناً ، فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمنّ من الحنطة ودينار لم يصحّ أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .
( مسألة 1527 ) : يكفي تعيّن الدين واقعاً وإن لم يعلم المحيل والمحتال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجّلاً في دفتر ، وقبل مراجعته حوّله على شخص ، وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحتال صحّت الحوالة .
( مسألة 1528 ) : للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيراً ولا في أداء الحوالة مماطلاً .
( مسألة 1529 ) : ليس للمحال عليه البري مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحتال ، ولو تصالح المحتال مع المحال عليه على أقلّ من الدين فلا يجوز له أن يأخذ من المحيل إلَّا بمقدار ما دفعه .
( مسألة 1530 ) : ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة ، وكذلك المحتال إن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسراً حين الحوالة ، بل لا يجوز فسخه مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحتال عالماً به . نعم ، لو لم يعلم به حينذاك كان له الفسخ وإن صار المحال عليه غنيّاً فعلاً .
( مسألة 1531 ) : يجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحيل والمحتال والمحال عليه ، أو لأحدهم .
( مسألة 1532 ) : إذا أدّى المحيل الدين ، فإن كان بطلب من المحال عليه وكان مديناً للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه ، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك .

355

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست