responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


( مسألة 1501 ) : إذا لم يقصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكَّل إليه ولم يتصرّف فيه بغير ما أجازه الموكَّل فيه فتلف اتّفاقاً لم يضمنه .
( مسألة 1502 ) : لو قصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفع الموكَّل إليه أو تصرّف فيه بغير ما أجازه الموكَّل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب الذي وكَّل في بيعه وتلف لزمه عوضه .
( مسألة 1503 ) : لو تصرّف الوكيل في المال الذي دفعه الموكَّل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته ، فيصحّ منه الإتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكَّل في بيع ثوب فلبسه ثمّ باعه صحّ البيع .
القرض إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة التي ورد الحثّ عليها في الكتاب والسنّة . فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال : « من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه » وأنّه صلَّى الله عليه وآله قال : « و مَنْ أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومَنْ شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عزّ وجلّ عليه الجنة يوم يجزي المحسنين » .
( مسألة 1504 ) : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صحّ .

351

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست