( مسألة 1505 ) : إذا كان الدين مؤجّلاً لا يجب على الدائن القبول قبل حلول الأجل ، إلَّا إذا كان الدين مؤجّلاً وكان التأجيل لمجرّد الإرفاق على المدين ، من دون أن يكون حقّا للدائن ، فليس له حينئذٍ الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل . ( مسألة 1506 ) : إذا جعل في الدين وقت للأداء فلا يحقّ للدائن أن يطالب المدين قبل حلول الوقت ، وإذا لم يؤجّل فله أن يطالب في كلّ وقت أراد . ( مسألة 1507 ) : يجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ، وإن توانى فقد عصى . ( مسألة 1508 ) : إن لم يملك المدين غير دار السكنى وأثاث المنزل ونحوها مراعياً في ذلك مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه ، بحيث لو باعها لوقع في عسر وشدّة وحزازة ومنقصة ، فليس للدائن مطالبته ، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء . ( مسألة 1509 ) : من لا يتمكَّن من أداء الدين فعلاً ، ويقدر على التكسّب اللائق بشأنه بغير حرج ، ففي وجوب التكسّب عليه إشكال . ( مسألة 1510 ) : إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته لزمه أن يؤدّيه إلى الفقير ، والأحوط أن يكون بإذن الفقيه الشرعي ، وإن لم يكن الدائن هاشميّاً فالأحوط وجوباً أن يؤدّي المدين دينه إلى غير الهاشمي . ( مسألة 1511 ) : إذا لم تف تركة الميّت إلَّا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها ، وليس للدائن فضلاً عن الورثة حينئذٍ شيء من التركة . ( مسألة 1512 ) : إذا استقرض شيئاً من النقود من الذهب أو الفضّة أو غيرهما ، فنقصت قيمته جاز له أداء مثله ، وإذا زادت قيمته وجب أداء مثله ، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين .