responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 350


( مسألة 1493 ) : الوكالة عقد جائز ويصحّ الفسخ والعزل لكلّ من الجانبين ، ولا ينعزل الوكيل إلَّا بعد بلوغ العزل إليه ، والعمل الصادر منه قبله صحيح ، ولو اشترطت الوكالة في ضمن عقدٍ لازم كالبيع مثلاً فلا يجوز الفسخ والعزل .
( مسألة 1494 ) : للوكيل أن يعزل نفسه وإن كان الموكَّل غائباً .
( مسألة 1495 ) : ليس للوكيل أن يوكَّل غيره في إيقاع ما توكَّل فيه ، إلَّا أن يجيزه الموكَّل في ذلك ، فيوكَّل في حدود إذنه ، فإذا قال له : « اختر وكيلاً عنّي » فلا بدّ أن يوكَّل شخصاً عنه لا عن نفسه .
( مسألة 1496 ) : ليس للوكيل عزل من وكَّله من قبل الموكَّل بإذنه ، بل لو مات الوكيل الأوّل ، أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني .
( مسألة 1497 ) : إذا وكَّل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل ، فللموكَّل والوكيل الأوّل عزله .
ولو مات الوكيل الأوّل أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني .
( مسألة 1498 ) : إذا وكَّل شخصٌ جماعةً في عمل وأجاز لكلّ منهم القيام بذلك العمل وحده فلكلّ منهم أن يأتي به ، وإن مات أحدهم أو عزل لم تبطل وكالة الباقين . وإذا لم يصرّح بقيام كلّ واحد منهم بالعمل وحده ، أو صرّح بإتيانهم به جميعاً لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده ، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين ، وكذا في صورة إبهام كلام الموكَّل .
( مسألة 1499 ) : تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكَّل ، وتبطل أيضاً بتلف مورد الوكالة ، كالحيوان الذي وكَّل في بيعه . وتبطل بعروض الجنون على كلّ منهما على الأقوى في الإطباقي ، وعلى الأحوط في غيره ، وبإغماء كلّ منهما على الأحوط .
( مسألة 1500 ) : لو جعل الموكَّل عوضاً للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به .

350

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست