( مسألة 1493 ) : الوكالة عقد جائز ويصحّ الفسخ والعزل لكلّ من الجانبين ، ولا ينعزل الوكيل إلَّا بعد بلوغ العزل إليه ، والعمل الصادر منه قبله صحيح ، ولو اشترطت الوكالة في ضمن عقدٍ لازم كالبيع مثلاً فلا يجوز الفسخ والعزل . ( مسألة 1494 ) : للوكيل أن يعزل نفسه وإن كان الموكَّل غائباً . ( مسألة 1495 ) : ليس للوكيل أن يوكَّل غيره في إيقاع ما توكَّل فيه ، إلَّا أن يجيزه الموكَّل في ذلك ، فيوكَّل في حدود إذنه ، فإذا قال له : « اختر وكيلاً عنّي » فلا بدّ أن يوكَّل شخصاً عنه لا عن نفسه . ( مسألة 1496 ) : ليس للوكيل عزل من وكَّله من قبل الموكَّل بإذنه ، بل لو مات الوكيل الأوّل ، أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني . ( مسألة 1497 ) : إذا وكَّل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل ، فللموكَّل والوكيل الأوّل عزله . ولو مات الوكيل الأوّل أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني . ( مسألة 1498 ) : إذا وكَّل شخصٌ جماعةً في عمل وأجاز لكلّ منهم القيام بذلك العمل وحده فلكلّ منهم أن يأتي به ، وإن مات أحدهم أو عزل لم تبطل وكالة الباقين . وإذا لم يصرّح بقيام كلّ واحد منهم بالعمل وحده ، أو صرّح بإتيانهم به جميعاً لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده ، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين ، وكذا في صورة إبهام كلام الموكَّل . ( مسألة 1499 ) : تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكَّل ، وتبطل أيضاً بتلف مورد الوكالة ، كالحيوان الذي وكَّل في بيعه . وتبطل بعروض الجنون على كلّ منهما على الأقوى في الإطباقي ، وعلى الأحوط في غيره ، وبإغماء كلّ منهما على الأحوط . ( مسألة 1500 ) : لو جعل الموكَّل عوضاً للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به .