بقيّة أحكام الزكاة ( مسألة 1182 ) : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ، ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقلّ الجمع ، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد . ( مسألة 1183 ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ، لكن إذا كان المستحقّ موجوداً في البلد كانت مؤنة النقل عليه ، وإن تلفت بالنقل يضمن ، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحقّ ، كما لا ضمان إذا وكَّله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثمّ نقلها بأمره ، وأُجرة النقل حينئذٍ من الزكاة . ( مسألة 1184 ) : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ ، وكذا إذا كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً ، ولا إشكال في شيء من ذلك . ( مسألة 1185 ) : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير المستحقّ . ( مسألة 1186 ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلَّق الوجوب ، نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب ، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة ، بل يدفعها إلى غيره ويبقى ما في ذمّة الفقير قرضاً ، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متّصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك ، وكذلك النقص عليه إذا نقص . ( مسألة 1187 ) : إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان ، فالضمان يكون على المتلف دون المالك ، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن ، وللحاكم الرجوع على أيّهما شاء ، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك .