( مسألة 1188 ) : دفع الزكاة من العبادات ، فلا يصحّ إلَّا مع نيّة القربة والتعيين وغيرهما ممّا يعتبر في صحّة العبادة ، وإن دفعها بلا نيّة القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ، وتجوز النيّة ما دامت العين موجودة ، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً ، وإن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمّة زكاة . ( مسألة 1189 ) : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها ولو ارتكازاً إلى حين الدفع إلى الفقير . ( مسألة 1190 ) : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وإن كان أحوط وأفضل ، نعم لو طلبها على وجه الإيجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلَّديه الدفع إليه ، بل على غيرهم أيضاً إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى ، وإلَّا لم يجب إلَّا على مقلَّديه . ( مسألة 1191 ) : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقّاً جاز للوصيّ احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميّت حال حياته . ( مسألة 1192 ) : الأحوط عدم نقصان ما يعطي الفقير من الزكاة عمّا يجب في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضة وهو خمسة دراهم ، وعمّا يجب في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب وهو نصف دينار ، وإن كان الأقوى الجواز . ( مسألة 1193 ) : يستحبّ لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط استحباباً في الفقيه الذي يأخذه بالولاية . ( مسألة 1194 ) : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمّل ، وهذه مرجّحات قد يزاحمها مرجّحات أهمّ