فيشكل جواز دفع الزكاة إليها لتمكَّنها من تحصيلها بتركه . ( مسألة 1175 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للإنفاق عليها . ( مسألة 1176 ) : إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي . ( مسألة 1177 ) : لا يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته ، وإن كان عاجزاً عن الإنفاق عليه على الأحوط فيه إذا كان الدفع بنيّة سهم الفقراء . الرابع : أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرّفهم في الأوقاف العامّة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوّار ، والمدارس ، والكتب ونحوها . ( مسألة 1178 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضاً ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه ، والأحوط حينئذٍ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان . ( مسألة 1179 ) : الهاشميّ هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأمّ ، وأمّا إذا كان منتسباً إليه بالزنا فالأحوط عدم إعطائه ، وكذا الخمس . ( مسألة 1180 ) : المحرّم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأمّا الصدقات المندوبة فليست محرّمة ، ولكنّ الأحوط في الصدقة الواجبة عدم الدفع إليه ، وكذا في الزكاة المندوبة ، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة . ( مسألة 1181 ) : يكفي كونه هاشميّاً بالعلم والبيّنة ، وبالشياع الموجب للاطمئنان ، ولا يكفي مجرّد الدعوى .