responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


الفصل الثالث : زكاة الغلَّات الأربع ( مسألة 1142 ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
الأوّل : بلوغ النصاب ، وهو بوزن الكيلو يكون ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلواً تقريباً .
الثاني : الملك في وقت تعلَّق الوجوب ، سواء كان بالزرع ، أو بالشراء ، أم بالإرث ، أم بغيرها من أسباب الملك .
( مسألة 1143 ) : المشهور أنّ وقت تعلَّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم ، ولكنّ الظاهر أنّ وقته إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب .
( مسألة 1144 ) : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات ، فإذا بلغ النصاب وهو عنب ، ولكنّه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة .
( مسألة 1145 ) : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلَّة ، وصيرورة الرطب تمراً ، والعنب زبيباً فيما لو تعلَّق غرض المالك بذلك ، فإذا أخّر المالك الدفع عنه بغير عذر ضمن ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله . نعم ، يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلَّق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول .
( مسألة 1146 ) : لا تتكرّر الزكاة في الغلَّات بتكرّر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثمّ بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء ، وهكذا غيرها .
( مسألة 1147 ) : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلَّات العُشر إذا سقي سيحاً ، أو بماء السماء ، أو بمصّ عروقه من الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات . وإذا سقي بالأمرين ، فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتدّ بالآخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً ، وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزّع

281

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست