responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 280


ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفيّ وربع عشره ، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضّة ربع العشر .
الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكَّة المعاملة ، سكَّة الإسلام أو الكفر ، بكتابة وغيرها ، بقيت السكَّة أو مسحت بالعارض ، أمّا الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، وكذا المسكوك الذي ضرب للمعاملة ولم يتعامل به ، أو تعومل به لكن لم يصل رواجه إلى حدّ يكون درهماً أو ديناراً . وإذا اتّخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط ، وإلَّا فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحليّ والسبائك وقطع الذهب والفضة .
الثالث : الحول ، على ما تقدّم في الأنعام ، كما تقدّم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد .
( مسألة 1138 ) : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد والرديء ، ولا يجوز الإعطاء من الرديء على الأحوط إذا كان تمام النصاب من الجيّد .
( مسألة 1139 ) : تجب على الأحوط الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب .
( مسألة 1140 ) : إذا شكّ في بلوغ النصاب ففي وجوب الاختبار إشكال ، فلا يترك الاحتياط إمّا بالاختبار ، أو بإعطاء ما يبرأ ذمّته قطعاً .
( مسألة 1141 ) : إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كلّ واحد منها ، ولا يضمّ بعضها إلى بعض ، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ، ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانيّة ، وليرة ذهب إنكليزية ضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب .

280

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست