responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 260


الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم وهي أُمور :
منها : الإيمان ، والعقل ، والخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ من غير المؤمن ولا من المجنون ، ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يصحّ منه صومه ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء ، وإذا حدث الكفر أو الخلاف ، أو الجنون ، أو الحيض ، أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم .
ومنها : عدم الإصباح جنباً ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم .
ومنها : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلَّا في ثلاثة مواضع :
أحدها : ثلاثة أيّام ، وهي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه .
ثانيها : صوم الثمانية عشر يوماً ، التي هي بدل البدنة ، كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
ثالثها : الصوم المنذور إيقاعه في السفر ، أو الأعمّ منه ومن الحضر دون النذر المطلق .
( مسألة 1062 ) : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلَّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة ، والأفضل أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .
( مسألة 1063 ) : يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأصل وجوب الإفطار في السفر ، لا الجاهل بخصوصيّات الحكم ، وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصحّ من الناسي .

260

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست