الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم وهي أُمور : منها : الإيمان ، والعقل ، والخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ من غير المؤمن ولا من المجنون ، ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يصحّ منه صومه ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء ، وإذا حدث الكفر أو الخلاف ، أو الجنون ، أو الحيض ، أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم . ومنها : عدم الإصباح جنباً ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم . ومنها : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلَّا في ثلاثة مواضع : أحدها : ثلاثة أيّام ، وهي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه . ثانيها : صوم الثمانية عشر يوماً ، التي هي بدل البدنة ، كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب . ثالثها : الصوم المنذور إيقاعه في السفر ، أو الأعمّ منه ومن الحضر دون النذر المطلق . ( مسألة 1062 ) : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلَّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة ، والأفضل أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة . ( مسألة 1063 ) : يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأصل وجوب الإفطار في السفر ، لا الجاهل بخصوصيّات الحكم ، وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصحّ من الناسي .