responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 259


الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ، ثمّ ظهر سبق طلوعه ، وكذا مع المراعاة والظنّ بطلوعه ، بل ومع الشكّ على الأحوط ، وأمّا إذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل إلَّا في الواجب المعيّن ، فإنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ القضاء إن كان فيه القضاء .
الخامس : الإفطار قبل دخول الليل لظلمة قطع منها بدخوله ولم يكن في السماء علَّة ، ولو شكّ أو ظنّ بذلك منها فالمتّجه فيهما الكفّارة إن علم بعدم جواز الإفطار ، بل وإن جهل به جهلاً تقصيريّاً على الأحوط ، نعم إذا كانت في السماء علَّة فظنّ دخول الليل فأفطر ، ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلاً عن الكفّارة ، والأحوط الاختصاص بالغيم .
( مسألة 1061 ) : إذا شكّ في دخول الليل لم يجز له الإفطار ، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفّارة ، إلَّا أن يتبيّن أنّه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجّة على عدم دخوله فأفطر . أمّا إذا قامت حجّة على دخوله ، أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفّارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبيّن عدم دخوله .
السادس : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة وغيرها فيسبق ويدخل الجوف ، فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدّي إلى النافلة مشكل ، فلا يترك الاحتياط .
السابع : سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته ، فإنّه يجب فيه القضاء إن احتمل ذلك احتمالاً معتدّاً به دون الكفّارة .

259

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست