responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


( مسألة 1064 ) : يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .
( مسألة 1065 ) : لا يصحّ الصوم من المريض ، ومنه الأرمد إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدّته ، أو طول برئه ، أو شدّة ألمه ، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك ، والظن ، والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصحّ من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلاً عمّا إذا علم ذلك ، أمّا المريض الذي لا يتضرّر من الصوم فيجب عليه ويصحّ منه .
( مسألة 1066 ) : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً ، إلَّا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار ، ويجب القضاء بعد ذلك .
( مسألة 1067 ) : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي الصحّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
( مسألة 1068 ) : إذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ ، وعلم المكلَّف من نفسه عدم الضرر ، يصحّ صومه ، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلَّف أو ظنّ كونه مضرّاً وجب عليه تركه ولا يصحّ منه .
( مسألة 1069 ) : يصحّ الصوم من الصبيّ كغيره من العبادات ، ويستحبّ تمرينه عليها .
( مسألة 1070 ) : لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان ، بل وغير قضاء شهر رمضان كالنذر مثلاً على الأحوط ، وإذا نسي أنّ عليه صوماً واجباً فصام تطوّعاً فذكر بعد الفراغ صحّ صومه ، وأمّا لو تذكَّر في الأثناء قطع ، ويجوز تجديد النيّة حينئذٍ للواجب مع بقاء محلَّها ، كما إذا كان قبل الزوال ، والظاهر جواز التطوّع لمن عليه صوم واجب استئجاري ، وإن كان الأحوط تقديم الواجب .

261

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست