responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 244


يجوز له العدول في الأثناء إلى التمام ، وبالعكس .
( مسألة 998 ) : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة .
( مسألة 999 ) : يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر » .
( مسألة 1000 ) : يختصّ التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء .
خاتمة : بعض الصلوات المندوبة منها : صلاة العيدين ، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط ، ومستحبّة في عصر الغيبة جماعة وفرادى ، ولا يعتبر فيها العدد ، ولا تباعد الجماعتين ، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة ، وكيفيّتها : ركعتان يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الأُولى « و الشمس » وفي الثانية « الغاشية » أو في الأُولى « الأعلى » وفي الثانية « و الشمس » ثمّ يكبّر في الأُولى خمس تكبيرات ، ويقنت عقيب كلّ تكبيرة ، وفي الثانية يكبّر بعد القراءة أربعاً ، ويقنت بعد كلّ واحدة على الأحوط في التكبيرات والقنوتات ، ويجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات ، والأفضل أن يدعو بالمأثور ، فيقول في كلّ واحد منها :
« اللَّهمّ أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحقّ هذا اليوم ، الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمّد ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ذخراً ومزيداً ، أن تصلَّي على محمّد وآل محمّد ، كأفضل ما صلَّيت على عبد من عبادك ، وصلّ على ملائكتك ورسلك ، اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللَّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك من شرّ ما

244

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست