responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 245


استعاذ بك منه عبادك المخلصون » ، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة .
( مسألة 1001 ) :
لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .
( مسألة 1002 ) : إذا شكّ في جزء منها وهو في المحلّ أتى به ، وإن كان بعد تجاوز المحلّ مضى .
( مسألة 1003 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحبّ أن يقول المؤذن : الصلاة ثلاثاً .
( مسألة 1004 ) : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت ، ويستحبّ الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ، والإصحار بها إلَّا في مكَّة المكرّمة ، فإنّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلاً حافياً ، لابساً عمامة بيضاء ، مشمّراً ثوبه إلى ساقه ، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحى به إن كان .
ومنها : صلاة ليلة الدفن ، وتسمّى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان ، يقرأ في الأُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى : « هُمْ فِيها خالِدُونَ » ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ، وبعد السلام يقول : « اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمّي الميت . وفي رواية : بعد الحمد في الأُولى التوحيد مرّتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيّتين أولى وأفضل .
( مسألة 1005 ) : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة ، وإن كان الأولى ترك

245

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست