responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 243


( مسألة 991 ) : إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، حتّى المقيم عشرة أيّام إذا قصّر جهلاً بأنّ حكمه التمام .
( مسألة 992 ) : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكَّن من الصلاة تماماً ولم يصلّ ، ثمّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص والوقت باق صلَّى قصراً ، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكَّن من الصلاة قصراً ولم يصلّ حتّى وصل إلى وطنه أو محلّ إقامته صلَّى تماماً ، فالمدار على زمان الأداء ، لا زمان حدوث الوجوب .
( مسألة 993 ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر ، وإذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، فالأقوى المراعاة في القضاء حال الفوت وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأوّل قصراً وفي العكس تماماً ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
( مسألة 994 ) : يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي : المسجد الحرام ، ومسجد النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السّلام ) ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر إلحاق تمام بلدتي مكَّة والمدينة بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء ، والأحوط في مسجد الكوفة وحرم الحسين ( عليه السّلام ) الاقتصار على الأصليّ منهما دون الزيادات الحادثة ، كما أنّ الأحوط في الحرم الشريف الاقتصار على ما حول الضريح المبارك ، وإن كان لا يبعد الشمول لتمام الروضة الشريفة الجامع للرواق والمسجد أيضاً .
( مسألة 995 ) : لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة .
( مسألة 996 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر ، الصوم في الأماكن الأربعة .
( مسألة 997 ) : التخيير المذكور استمراريّ ، فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر

243

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست