responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 237


المسافر أن يؤدّي صلاته فيهما قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فالأحوط أن يجمع بين القصر والتمام .
( مسألة 962 ) : المدار في السماع على المتعارف من حيث أذُن السامع ، والصوت المسموع وموانع السمع ، والخارج عن المتعارف يرجع إليه ، وكذلك الحال في الرؤية .
( مسألة 963 ) : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخّص في ابتداء السفر ، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد ، فإنّه إذا تجاوز حدّ الترخّص إلى البلد وجب عليه التمام .
( مسألة 964 ) : إذا شكّ في الوصول إلى الحدّ بنى على عدمه ، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب ، إلَّا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ، كمن صلَّى الظهر تماماً في الذهاب في مكان استصحاباً ، وأراد إتيان العصر في الإياب قصراً في ذلك المكان .
( مسألة 965 ) : يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر ، كما أنّه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلوّ .
( مسألة 966 ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلَّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماً ، وبعده قصراً ، فإن لم يعد وجب عليه القضاء ، وكذا في العود إذا صلَّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصراً ، وبعده تماماً ، فإن لم يعد وجب القضاء .
الفصل الثاني : قواطع السفر وهي أُمور :
الأوّل : الوطن ، والظاهر أنّه لا يعتبر في الوطن الأصلي شيء ، بل هو وطنه مطلقاً ما دام فيه ، وإن كان قصده الإعراض عنه ما لم يتحقّق الإعراض العملي ، نعم

237

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست