من حيث الطول والقصر ، ومن حيث الحمولة ، ومن حيث نوع الشغل ، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة ، أو كانت دوابّه الحمير فبدّل إلى الجمال ، أو كان مكارياً فصار ملَّاحاً أو بالعكس ، يلحقه الحكم وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفّق من النوعين ، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه . ( مسألة 960 ) : إذا أقام من عمله السفر في بلدة عشرة أيّام وجب عليه القصر في السفرة الأُولى دون الثانية فضلاً عن الثالثة ، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة منويّة ، ولو أقام في غير بلده عشرة بلا نيّة فلا يترك الاحتياط في السفر الأوّل بعده بالجمع بين القصر والتمام ، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملَّاح والساعي وغيرهم ممّن عمله السفر . السادس : أن لا يكون ممّن بيته معه ، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معيّن في الأرض ، بل يتّبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم ، فإنّ هؤلاء يتمّون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن ، نعم إذا سافر أحد من بيته لمقصد آخر كحجّ أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصّر ، وأمّا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء وكان مسافة ولم يكن بيته معه ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . ( مسألة 961 ) : السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ ، وأمّا إذا كان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم يتّخذ وطناً آخر يقصّر . السابع : أن يصل إلى حدّ الترخّص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر ، وأمّا مع العلم بعدم الآخر فالأحوط الجمع بين القصر والتمام ، ولا يلحق محلّ الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً بالوطن على الأحوط وجوباً ، فلو أراد