responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 208


ويستأنف الصلاة بنيّة جديدة وتكبيرة كذلك ، ولكنّ الأحوط وجوباً إتمام الأُولى بالتكبير الأوّل ، ثمّ الاستئناف بالإعادة فيما إذا كان المنويّ هي الصلاة وكان التكبير للافتتاح ، وأمّا إذا نوى المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته فقط رجاءً لإدراك فضل الجماعة ، وكان التكبير لذلك كما هو مقتضى الاحتياط فلا بأس بترك الاحتياط المذكور .
( مسألة 844 ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً ، وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ كبَّر للإحرام في مكانه وركع ، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصفّ ، سواء كان المشي إلى الإمام ، أو إلى الخلف ، أو إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع من حائل وغيره ، بل الظاهر اعتبار عدم البعد المانع عن الاقتداء أيضاً ، والأحوط وجوباً ترك الاشتغال بالقراءة وغيرهما ممّا تعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جرّ الرجلين حاله .
الفصل الثاني : يعتبر في انعقاد الجماعة أُمور :
الأوّل : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في الاتّصال بالإمام ، ولا فرق بين كون الحائل ستاراً ، أو جداراً ، أو شجرة ، أو غير ذلك ، ولو كان شخص إنسان واقفاً . نعم لا بأس باليسير بمقدار شبر ونحوه ممّا لا يمنع عن المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود ، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فلا يترك الاحتياط ، هذا إذا كان المأموم رجلاً ، أمّا إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلاً ، أمّا إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل من اعتبار عدم الحائل بناءً على جواز إمامة المرأة لمثلها .

208

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست