responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 207


( مسألة 839 ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط .
( مسألة 840 ) : إذا ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً فتبيّن عدم إدراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شكّ في ذلك ، والأحوط في الصورتين الإتمام مع عدم الاعتداد بذلك الركوع والإعادة ، أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الأُخرى .
( مسألة 841 ) : الأحوط عدم الدخول إلَّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذٍ فإن أدرك صحّت ، وإلَّا فيراعي الاحتياط المتقدّم .
( مسألة 842 ) : إذا نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى حدّ الركوع تخيّر بين الانفراد ، أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأُخرى ، فيجعلها الأولى له ، إلَّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء .
( مسألة 843 ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له أن يكبّر للإحرام ويجلس معه ويتشهّد ، فإذا سلَّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة . وكذا إذا أدركه في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام

207

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست