responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 209


( مسألة 845 ) : الشباك لا يعدّ من الحائل إلَّا مع ضيق الثقب ، فلا يترك معه الاحتياط ، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع ، ولا بالظلمة والغبار ، وأمّا إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه فالأحوط عدم جوازه .
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية ونحوها بمقدار معتدّ به ، ولا بأس بالعلوّ الانحداري ، حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على وجه لا ينافي انبساط الأرض ، وأمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط عدم الارتفاع في موقف الإمام بمقدار معتدّ به ، ولا بأس بعلوّ موقف المأموم من الإمام بمقدار لا يمنع من صدق الاجتماع عرفاً .
الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيراً في العادة ، والأحوط وجوباً عدم التباعد بين موقف الإمام ومسجد المأموم ، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة .
( مسألة 846 ) : البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحقّقاً في تمام الجهات ، فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متّصلاً بالمأمومين من جهة أُخرى ، فإذا كان الصفّ الثاني أطول من الأوّل ، فطرفه وإن كان بعيداً عن الصفّ الأوّل ، إلَّا أنّه لا يقدح في صحة ائتمامه لاتّصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفّه ، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض ، فإنّه لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامهم لاتّصال كلّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدم . نعم ، لا يأتي ذلك في أهل الصفّ الأوّل ، فإنّ البعيد منهم عن المأموم الذي هو من جهة الإمام لمّا لم يتّصل من الجهة الأُخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته .
الرابع : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف ، بل الأحوط أن لا يساويه . ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف بزيادة المأموم على الإمام لطول قامته ونحوه وإن كان الأحوط مراعاة التأخّر حتى في الركوع والسجود والجلوس .

209

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست