والكهف ونحوها ، وإكمال السورة في كلّ قيام ، وأن يكون كلّ من الركوع والسجود والقنوت بقدر القراءة في التطويل تقريباً ، ويستحبّ الجهر بالقراءة ليلاً أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الأصحّ . وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد . ( مسألة 764 ) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبشهادة العدلين ، وأمّا أخبار الرصدي فمع حصول الوثوق والاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه . ( مسألة 765 ) : إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب ، والأحوط التعيين مع اختلاف السبب نوعاً ، كالكسوف ، والخسوف ، والزلزلة . نعم ، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط . المبحث السادس : صلاة القضاء يجب قضاء الصلاة اليوميّة ما عدا الجمعة التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه المستوعب للوقت ، مطبقاً كان أو أدواريّاً ، أو الصبيّ في حال صباه ، أو المغمى عليه في تمامه ، والأحوط اختصاص عدم وجوب القضاء بما علم أنّه لم يكن مترتّباً على فعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت . أمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ . ( مسألة 766 ) : إذا بلغ الصبيّ وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت يجب عليهم الأداء إذا أدركوا ركعة مع الشرائط ، فإذا تركوا وجب القضاء ، أمّا الحائض