أنّه يجوز تفريق السورة على أقلّ من خمسة ركعات ، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة . ( مسألة 759 ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشكّ في عدد الركعات ، وإذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ ، وعلى الإتيان إن تجاوز المحلّ ، إلَّا أن يرجع إلى الشك في عدد الركعات ، كما إذا شكّ أنّه الخامس أو السادس فتبطل . ومع حصول الظنّ فيعمل به ، سواء كان في الركعات أو الأفعال . ( مسألة 760 ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليوميّة ، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميّة من أجزاء وشرائط وأذكار ، واجبة ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام السهو والشكّ في المحلّ وبعد التجاوز . ( مسألة 761 ) : يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كلّ قيام زوج ، ويستحبّ التكبير عند الهويّ إلى الركوع وعند الرفع منه ، إلَّا في الخامس والعاشر فيقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع . ( مسألة 762 ) : يستحبّ إتيانها جماعة ، أداءً كان أو قضاءً ، مع احتراق القرص وعدمه ، ويتحمّل الإمام فيها القراءة خاصّة لا غيرها ، كاليوميّة ، ويجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الأُولى أو الثانية ، أمّا إذا أدركه في غيره ففيه إشكال إلَّا في الركوع العاشر ، فلا يبعد فيه الجواز . ( مسألة 763 ) : يستحبّ التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس ، فإذا فرغ قبل تمام الانجلاء جلس في مصلَّاه مشتغلاً بالدعاء أو يعيد الصلاة ، ولا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام ، وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاةً لأضعف المأمومين ، ويستحبّ قراءة السور الطوال ك « يس » والنور ، والروم ،