والنفساء فيجب عليهما إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة بالنحو المذكور في مبحث الوقت ، كما أنّه إذا طرأ الجنون ، أو الإغماء ، أو الحيض ، أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر ومقدار تحصيل المقدّمات غير الحاصلة ، التي كان يلزم تحصيلها في حقّه كالوضوء أو التيمّم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء . ( مسألة 767 ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيّام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدة في مذهبه وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط ، إلَّا إذا كان العمل على وفق مذهبنا جائزاً عنده ، كما أفتى به بعض كبرائهم في هذا العصر ، حيث صرّح بجواز الرجوع لهم إلى فقهاء الشيعة أيضاً . وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه . نعم ، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثمّ خالف ، ثمّ استبصر فالأحوط القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه . يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري ، وغيره ، والحلال والحرام . ( مسألة 768 ) : يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض عدا العيدين ، حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن . ( مسألة 769 ) : يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر . نعم ، يقضي ما فاته قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً ولو في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً فالظاهر مراعاة وقت الفوت ، والاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه . ( مسألة 770 ) : إذا فاتته الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو في غيرها وإن كان