في أوّل الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض أو نحوه ، ثمّ نوى الركوع لا يجزئ ، بل لا بدّ من القيام ثمّ الركوع عنه ، ولا يلزم منه زيادة الركن . ( مسألة 660 ) : يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار في ذكر الركوع على « سبحان الله » مرّة . ( مسألة 661 ) : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود ، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمّ الركوع . وإن كان بعد الوصول إلى حدّه ، فإن لم يخرج من حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حدّه ، فإن وقف بعد وصوله إلى حدّ الركوع آناً ما فاللازم هو السجود بلا انتصاب لأنّ مرجعه إلى نسيان رفع الرأس من الركوع وهو غير قادح ، فلا يحتاج إلى الإعادة أيضاً ، وإذا لم يقف فاللازم العود إلى القيام ثمّ الهوي للركوع ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام . الفصل السادس : السجود وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ، ومنه قضاء السجدة المنسيّة ، وللسهو ، وللتلاوة ، وللشكر ، وللتذلَّل ، والتعظيم . أمّا سجود الصلاة ، فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معاً من الأركان ، فتبطل بالإخلال بهما معاً . وكذا بزيادتهما معاً في الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، كما أنّها تبطل بالإخلال بأحدهما عمداً ، وكذا بزيادتها عمداً ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً .