responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 158


إن أمكن ، وإلَّا فبالعينين تغميضاً له ، وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكَّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب .
( مسألة 655 ) : إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مؤمياً فالأحوط تكرار الصلاة .
( مسألة 656 ) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ، فإن تمكَّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ، وإلَّا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكَّن من ذلك لكن تمكَّن من الانتصاب في الجملة فكذلك . وإن لم يتمكَّن أصلاً ، فإن تمكَّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب ، وإن لم يتمكَّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الإيماء بالرأس ، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً ، وإلَّا فينوي به قلباً ويأتي بالذكر .
( مسألة 657 ) : حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، ولا يجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء وإن كان هو الأحوط ، وإذا لم يتمكَّن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدّم .
( مسألة 658 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع ، وكذلك إذا ذكره بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية ، ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة بإعادة الصلاة بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة ، وإذا ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت الصلاة واستأنف .
( مسألة 659 ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ولو إجمالاً بالبقاء على نيّته

158

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست