responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 155


وكذا إنشاء الحمد بقوله « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » وإنشاء المدح بقوله : « الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » .
( مسألة 647 ) : إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة يسكت ، وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة ، ولا يضرّ تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة وإن كان الأولى والأحوط تركه .
( مسألة 648 ) : إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج من الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
( مسألة 649 ) : يلزم فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات ، بل جميع حروفها حتّى الحرف الأخير .
( مسألة 650 ) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة ، وإذا كان عمداً بطلت الصلاة .
( مسألة 651 ) : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ، لكنّه لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنّه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلَّا أعادها .
الفصل الخامس : الركوع وهو واجب في كلّ ركعة مرّة ، فريضة كانت أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنّه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً ، وبزيادته في الفريضة كذلك ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، ويجب فيه أُمور :
الأوّل : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولاً لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع

155

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست