التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار وصول الراحة إليهما ، فلا يكفي مسمّى الانحناء ، ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك . وغير مستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة ، فإنّ لكلّ حكم نفسه . الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى ، وهي : « سبحان الله » وبين التسبيحة الكبرى ، وهي « سبحان ربّي العظيم وبحمده » ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل ، أو التكبير ، بل وغيرهما ، بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزي أن يقول : « الحمد لله » ثلاثاً ، أو « الله أكبر » كذلك ، أو نحو ذلك . ويشترط في الذكر : العربيّة ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة والبنائيّة . الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة ، فلو تركها عمداً في الذكر الواجب بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصحّ ، وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع . الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة . الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة . ( مسألة 652 ) : إذا تحرّك حال الذكر الواجب بسبب قهريّ وجب عليه إعادته على الأحوط . وإذا ذكر في حال الحركة ، فإن كان عامداً بطلت صلاته ، وإن كان