من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة . ولا يبعد لزوم ستر الشبح الذي يُرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ولا بدّ من ستر شيء ممّا هو خارج عن الحدود . ( مسألة 525 ) : الأمة والصبيّة كالحرّة والبالغة في ذلك إلَّا الرأس والشعر والعنق فإنّه لا يجب عليهما سترها . ولا فرق في الأمة بين القِنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة ، أمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً . ( مسألة 526 ) : إذا كان المصلَّي واقفاً على شبّاك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته إذا كان يتوقّع وجود الناظر ، وإلَّا فلا يجب . أمّا لو كان واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت . الفصل الثاني : يعتبر في لباس المصلَّي أُمور : الأوّل : الطهارة ، إلَّا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدّمت في أحكام النجاسات . الثاني : الإباحة ، فلا تجوز الصلاة في المغصوب على الأحوط ، من غير فرق بين الساتر وغيره . نعم ، إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها فصلاته صحيحة ، إلَّا إذا كان الناسي هو الغاصب على الأحوط ، ولا يبعد صحّة صلاة الجاهل بحرمة الغصب إذا كان قاصراً ، ولو كان مضطرّاً إلى لبس المغصوب فصلاته صحيحة . ( مسألة 527 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته ، أو كانت متعلَّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فيه ولو بالصلاة ، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر كان حكمه حكم