responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


المغصوب . وكذا إذا مات الميّت وكان مشغول الذمّة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة ، فإنّ أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرّف فيها إلَّا بإذن الحاكم الشرعي ، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيّماً ، فإنّه لا يجوز التصرّف في تركته إلَّا بمراجعة الحاكم الشرعي .
( مسألة 528 ) : المحمول المغصوب في الصلاة وإن كان متحرِّكاً بحركات الصلاة فإنّه لا يوجب بطلان الصلاة .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلَّها الحياة ، سواء كانت من حيوان محلَّل اللحم أم محرّمه ، والأظهر اختصاصه بما إذا كانت له نفس سائلة ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكَّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ . والمشكوك في كونه جلد حيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ولا بين ما تحلَّه الحياة من أجزائه وغيره ، بل ولا فرق أيضاً بين ما تتمّ فيه الصلاة وغيره ، حتى الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل حتى المحمول في جيبه .
( مسألة 529 ) : إذا صلَّى في غير المأكول جهلاً به صحّت صلاته ، أمّا إذا كان ناسياً فصحّة الصلاة محلّ تأمّل ، والأحوط إعادتها ، وكذا فيما كان جاهلاً بالحكم .
( مسألة 530 ) : إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنّه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحّت الصلاة فيه .
( مسألة 531 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج وقيل البق والبرغوث ، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها . وكذا لا بأس

121

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست